بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 990 من 1342

صفحة
[صفحة 296]

الأصحاب بل عد بعضهم الحيوان غير الإنسان المواجه من السترة إلا أن الصدوق أورد الرواية في الفقيه‏ (1) و يدل على كراهة المرأة المواجهة و ذكر الأصحاب الإنسان المواجه مطلقا و اعترف أكثر المتأخرين بعدم النص فيه و قال أبو الصلاح يكره التوجه إلى الطريق و الحديد و السلاح المتواري و المرأة النائمة بين يديه أشد كراهية.


3- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ النَّارُ وَ السِّرَاجُ وَ الصُّورَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ- لِأَنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ‏ (2).

المقنع، مرسلا مثله‏ (3) بيان قال الصدوق ره في الفقيه بعد إيراد رواية علي بن جعفر السابقة هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله(ع)و ذكر هذه الرواية فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي و هو معروف عن الحسين بن عمرو عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم الهمداني و هم مجهولون رفع الحديث قال قال أبو عبد الله(ع)ذلك و لكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين و الانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي و أن الإطلاق رخصة الرخصة رحمة انتهى.


و مراده إما حمل النهي على الكراهة أو حمل الرخصة على حال الضرورة و الأول أظهر لتعاضد أخبار الجواز و كونها معللة موافقة لأصل الإباحة و نفي‏


____________


التالي ص 990/1342 — الأصلية 296 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...