قال المؤلف و ذلك لأن هذا إنما يعتري من الكسل فهو منهي عنه أن يتعمد أو يستعمل و التثاؤب شيء يعتري على غير تعمد فمن اعتراه و لم يملكه فليمسك يده على فيه و لا يثنه و لا يمده (5).
(6) دعائم الإسلام ج 1 ص 175، و هاهنا ينتهى أصل المؤلّف الذي كان عندنا و بعده في الجزوة الأخرى، و لكن يظهر من ذيل الصفحة أن بعد ذلك ينقل الحديث من مشكاة الانوار، لا أصل من أصول أصحابنا.
(7) دعائم الإسلام ج 1 ص 175، و هاهنا ينتهى أصل المؤلّف الذي كان عندنا و بعده في الجزوة الأخرى، و لكن يظهر من ذيل الصفحة أن بعد ذلك ينقل الحديث من مشكاة الانوار، لا أصل من أصول أصحابنا.