بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · الصفحة الأصلية 271 / داخلي 271 من 388

[صفحة 271]

ثم إن المخاطب بذلك المكلف به المؤمنون العاقلون إلى أن يذهب عقلهم فيجب عليهم ما يأمنون معه من فعل الصلاة حال السكر.


و الحاصل أن المراد نهيهم عن أن يكونوا في وقت الاشتغال بالصلاة سكارى بأن لا يشربوا في وقت يؤدي إلى تلبسهم بالصلاة حال سكرهم و ليس الخطاب متوجها إليهم حال سكرهم إذ السكران غير متأهل لهذا الخطاب.


أو يكون جنبا إلا أن يكونوا مسافرين غير واجدين للماء فإنه يجوز لهم دخول الصلاة بالتيمم مع أنه لا يرفع به حدثهم فقد دخلوا في الصلاة مع الجنابة.


و ثانيهما أن المراد بالصلاة هنا مواضعها تسمية للمحل باسم الحال أو على حذف المضاف و المعنى لا تقربوا المساجد في حالتين إحداهما حالة السكر فإن الأغلب أن الذي يأتي المسجد إنما يأتيه للصلاة و هي مشتملة على أذكار و أقوال يمنع السكر من الإتيان بها على وجهها و الحالة الثانية حالة الجنابة إلا اجتيازا كما مر تفصيله.


و قيل وجه ثالث و هو أن يكون الصلاة في قوله سبحانه‏ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ على معناها الحقيقي و يراد بها عند قوله تعالى‏ وَ لا جُنُباً مواضعها على طريقة الاستخدام و على التقادير يدل على المنع من إيقاع ما يوجب كون الصلاة حالة السكر و إن كان في الأول و الثالث أظهر فيشتمل من لم يشرب إذا علم أن بعد الشرب تقع صلاته مع السكر أو شرب و علم أنه إذا دخل في الصلاة يقع بعضها على السكر.


و أما سكر النوم فإن بلغ إلى حد لا يعقل شيئا أصلا و يبطل سمعه فدخوله في الصلاة مع تلك الحالة يكون حراما و لو علم أنه لا يعقل عقلا كاملا و لا يكون قلبه حاضرا متنبها لما يقوله و يأتي به كما هو ظاهر الأخبار فالنهي على التنزيه و لو قيل بالتعميم كان محمولا على المنع المطلق أعم من التحريم و التنزيه كما هو مقتضى الجمع بين الأخبار و لو كان في أول الوقت نومان و إذا دخل في الصلاة لا يكون له حضور القلب فيها و إذا نام ليذهب عنه تلك الحالة يخرج وقت الفضيلة فأيهما أفضل الترجيح بينهما لا يخلو من إشكال و اختار بعض المتأخرين ترجيح‏


التالي الأصلية 271داخلي 271/388 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...