تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · الصفحة الأصلية 281 / داخلي 281 من 388
»»
[صفحة 281]
أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة و أن نية التصدق و الزكاة لا تحتاج إلى اللفظ و أنها في الصلاة جائزة لا تنافي التوجه إلى الصلاة و استدامة نيتها و أنه تصح نية الزكاة كذلك احتسابا على الفقير و صحة نية الصوم في الصلاة و كذا نية الوقوف بالعرفة و بالمشعر فيها هذا ما ذكره الأصحاب و يناسب هذا المقام.
و أقول تدل على أن التوجه إلى قربة أخرى غير الصلاة لا ينافي كمال الصلاة و حضور القلب المطلوب فيها.
قال السيد هذا الحديث مشهور و هو حجة لمن يجوز انتظار الإمام بركوعه إذا سمع خفق النعال حتى يدخل الواردون معه في الصلاة و انتظاره ص ابنه حتى يقضي منه حاجته يدل على أن من فعل هذا الفعل و أشباهه لا يخرج به من الصلاة.
و قوله(ع)ارتحلني استعارة و المراد أنه جعل ظهره كالراحلة له و المطية التي تحمله (2).