بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · الصفحة الأصلية 287 / داخلي 287 من 388

[صفحة 287]

بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ حَالَنَا قَدْ تَغَيَّرَتْ قَالَ فَادْعُ فِي صَلَاتِكَ الْفَرِيضَةِ قُلْتُ أَ يَجُوزُ فِي الْفَرِيضَةِ فَأُسَمِّي حَاجَتِي لِلدِّينِ وَ الدُّنْيَا قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَنَتَ وَ دَعَا عَلَى قَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَ عَشَائِرِهِمْ وَ فَعَلَهُ عَلِيٌّ(ع)مِنْ بَعْدِهِ‏ (1).


10- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَبِي يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ الْقَوْمُ يُصَلُّونَ فَلَا تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ وَ سَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ جُلُوسٍ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ‏ (2).

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الزَّوَالِ أَ يَقْطَعُهُ بِكَلَامٍ قَالَ لَا بَأْسَ‏ (3).


بيان: ظاهره جواز قطع النافلة بالكلام و يمكن حمله على الضرورة أو على الكلام بعد التسليم من كل ركعتين و الأخير أظهر.


11- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُو أَمَامَهُ فِي الصَّلَاةِ خُطْوَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَرِّبُ نَعْلَهُ بِيَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ‏ (4).

____________

(1) السرائر ص 476.

(2) قرب الإسناد ص 45 ط حجر ص 61 ط نجف.

(3) قرب الإسناد ص 90 ط حجر ص 119 ط نجف.

(4) السرائر ص 465.

التالي الأصلية 287داخلي 287/388 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...