بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · الصفحة الأصلية 293 / داخلي 293 من 388

[صفحة 293]

وَ بَرْدَهَا (1) وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الرُّعَافُ وَ لَا الْقَيْ‏ءُ وَ لَا الْأَزُّ (2).


بيان: الرعاف محمول على ما إذا لم يزد على الدرهم أو يمكنه إزالته بدون الاستدبار و الكلام و الفعل الكثير أيضا على طريقة الأصحاب و في القاموس الأز ضربان العرق و وجع في خراج و نحوه و في الصحاح الأزيز صوت الرعد و صوت غليان القدر و قد أزت القدر تؤز أزيزا غلت و الأز التهييج و الإغراء انتهى و الظاهر أن المراد هنا قراقر البطن.


15- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلِّي فِيهِ قَالَ فَلَا يُعْلِمُهُ قُلْتُ فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ يُعِيدُ (3).

بيان: الظاهر أن عدم الصلاة لأجل النجاسة لأنه مما يخفى غالبا و يحتمل الأعم و على التقادير الظاهر أن الإعادة محمول على الاستحباب كما عرفت.


16- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً فَيَحُكُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَيَحُطَّهُ مِمَّا حَكَّهُ‏ (4) قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُكَّهُ وَ الصَّبْرُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَفْضَلُ- (5) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَرِّكُ بَعْضَ أَسْنَانِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا وَ يَطْرَحَهَا قَالَ إِنْ كَانَ لَا يَجِدُ دَماً فَلْيَنْزِعْهُ وَ لِيَرْمِ بِهِ وَ إِنْ كَانَ دَمِيَ‏

____________

(1) قرب الإسناد ص 72 ط نجف.

(2) قرب الإسناد ص 73 ط نجف ص 54 ط حجر.

(3) قرب الإسناد ص 79 ط حجر: 103 ط نجف.

(4) فيحك ما حكه خ ل، كما في المصدر المطبوع.

(5) قرب الإسناد ص 114 ط نجف.

التالي الأصلية 293داخلي 293/388 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...