بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · الصفحة الأصلية 301 / داخلي 301 من 388

[صفحة 301]

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: رَأَيْتُ الرِّضَا(ع)إِذَا سَجَدَ يُحَرِّكُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِهِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ تَحْرِيكاً خَفِيفاً كَأَنَّهُ يَعُدُّ التَّسْبِيحَ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ‏ (1).


بيان: لعل العد للتعليم لا لاحتياجه(ع)إلى ذلك كما علمنا بذلك جوازه.


19- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ مَعْمَرٌ قُلْتُ لِيَحْيَى وَ مَا مَعْنَى الْأَسْوَدَيْنِ قَالَ الْحَيَّةُ وَ الْعَقْرَبُ‏ (2).

بيان: الأسودان على التغليب كالعمرين قال في النهاية الأسود أخبث الحيات و أعظمها و هي من الصفة الغالبة حتى استعمل استعمال الأسماء و جمع جمعها و منه‏


- الحديث‏ أمر بقتل الأسودين أي الحية و العقرب‏


. 20- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْجَمَاعَةِ مَعَ الْقَوْمِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَيَعْرِضُ لَهُ رُعَافٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَخْرُجُ فَإِنْ وَجَدَ مَاءً قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَلْيَغْسِلِ الرُّعَافَ ثُمَّ لْيَعُدْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ‏ (3).


إيضاح قال في المنتهى لا يقطع الصلاة رعاف و لا قي‏ء و لو جاءه الرعاف أزاله و أتم الصلاة ما لم يفعل ما ينافي الصلاة ذهب إليه علماؤنا لأنه ليس بناقض للطهارة على ما بيناه و الإزالة من مصلحة الصلاة فلا يبطلها لأن التقدير عدم الفعل الكثير (4) ثم ذكر أخبارا كثيرة دالة عليه و ذكر خبرين معارضين حملهما على فعل المنافي أو الاحتياج إلى فعل كثير أو على الاستحباب.


____________

(1) عيون الأخبار ج 2 ص 8 في حديث.

(2) معاني الأخبار ص 229.

(3) قرب الإسناد ص 60 ط حجر: 79 ط نجف.

(4) راجع في ذلك ج 80 ص 225.

التالي الأصلية 301داخلي 301/388 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...