إيضاح قال في المنتهى لا يقطع الصلاة رعاف و لا قيء و لو جاءه الرعاف أزاله و أتم الصلاة ما لم يفعل ما ينافي الصلاة ذهب إليه علماؤنا لأنه ليس بناقض للطهارة على ما بيناه و الإزالة من مصلحة الصلاة فلا يبطلها لأن التقدير عدم الفعل الكثير (4) ثم ذكر أخبارا كثيرة دالة عليه و ذكر خبرين معارضين حملهما على فعل المنافي أو الاحتياج إلى فعل كثير أو على الاستحباب.