تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 334 من 388
»»
[صفحة 334]
العجب و هو أصل الذنب و إقامته يستلزم الانتصاب و يمكن أن يقال استعمال لا صلاة و أشباهه في نفي الكمال شاع بحيث يشكل الاستدلال به على نفي الصحة و إن كان في الأصل حقيقة فيه.
ثم إنه معلوم أن القيام ليس بركن في جميع الحالات لأن من نسي القراءة أو أبعاضها أو جلس في موضع القيام لا تجب عليه إعادة الصلاة فلذا ذهب بعضهم إلى أن الركن هو القيام المتصل بالركوع (1) و قيل القيام في حال كل فعل تابع له و تحقيق هذه الأمور لا يناسب هذا الكتاب بل لا ثمرة لها سوى الإطناب.