بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · الصفحة الأصلية 95 / داخلي 95 من 388

[صفحة 95]

و توقف العلامة في القواعد في جواز الصلاة على الأرجوحة المعلقة بالحبال و استقرب جوازه في التذكرة و منعه في المنتهى و اختاره الشهيد رحمه الله و كذا اختلفوا في الصلاة على الدابة معقولة بحيث يأمن عن الحركة و الاضطراب و الأشهر المنع لعموم المنع عن الصلاة على الراحلة و لأن إطلاق الأمر بالصلاة ينصرف إلى القرار المعهود و هو ما كان على الأرض و ما في معناه و استقرب العلامة رحمه الله في النهاية و التذكرة الجواز.


و الجواب الثاني محمول على ما إذا تحقق الاستقرار في السجود و لو بعد زمان و في القاموس الثيل ككيس ضرب من النبت انتهى و الظاهر أنه الذي يقال له بالفارسية مرغ و الجدد بالتحريك الأرض الصلبة.


و عدم صلاحية الصلاة على البيدر في الجواب الثالث إما لعدم الاستقرار أو لمنافاته لإكرام الطعام أو لكراهة جعل المأكول مسجودا و إن كان بواسطة و الأوسط أظهر كما سيأتي في الخبر و على التقادير الظاهر الكراهة و التجويز في الرابع يؤيده و إن كان الظاهر أن التجويز للضرورة.


و الجواب الخامس يدل على جواز الصلاة في السفينة مع القدرة على الجد بالضم أي شاطئ النهر و هو المشهور بين الأصحاب حيث ذهبوا إلى جواز الصلاة في السفينة اختيارا و إن كانت سائرة و ذهب أبو الصلاح و ابن إدريس و الشهيد في الذكرى إلى المنع اختيارا و لا ريب في الجواز مع الضرورة و الجواز مطلقا أقوى.


و الجواب السادس يدل على المنع من محاذاة النساء للرجال في الصلاة و سيأتي القول فيه و قوله(ع)لا بأس أن يكون النساء بحيالهم أي في حال عدم صلاة النساء.


6- الْإِخْتِصَاصُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَتَخَوَّفُ اللُّصُوصَ وَ السَّبُعَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ إِذَا خَشِيَ أَنْ يَفُوتَ الْوَقْتُ قَالَ فَلْيُومِ بِرَأْسِهِ فَلْيَتَوَجَّهْ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ تَتَوَجَّهُ دَابَّتُهُ حَيْثُ مَا

التالي الأصلية 95داخلي 95/388 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...