بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 1024 من 1169

صفحة
[صفحة 339]

يُصَلِّي قَاعِداً فَقَالَ افْعَلْ‏ (1).


توضيح قال الجوهري قدحت العين إذا أخرجت منها الماء الفاسد قوله(ع)استخر الله أي اسأل الله أن يجعل خيرك فيه قال في التذكرة لو كان به رمد و هو قادر على القيام فقال العالم بالطب إذا صلى مستلقيا رجا له البرء جاز ذلك و به قال أبو حنيفة و الثوري و قال مالك و الأوزاعي لا يجوز لأن ابن عباس لم يرخص له الصحابة في الصلاة مستلقيا.


9- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ ص يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِماً إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِداً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ وَ جَعَلَ مَقْصَدَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ مُتَوَجِّهاً إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِياً وَ رِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ.

وَ رُوِيَ عَنْهُمْ(ع)أَنَّ الْمَرِيضَ تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ إِذَا كَانَ عَقْلُهُ ثَابِتاً فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْقِيَامِ بِنَفْسِهِ اعْتَمَدَ عَلَى حَائِطٍ أَوْ عُكَّازَةٍ وَ لْيُصَلِّ قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ فَلْيُصَلِّ جَالِساً فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ قَامَ فَرَكَعَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَرْكَعْ جَالِساً فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ السُّجُودِ إِذَا صَلَّى جَالِساً رَفَعَ خُمْرَةً وَ سَجَدَ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الصَّلَاةِ جَالِساً فَلْيُصَلِّ مُضْطَجِعاً عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ لْيَسْجُدْ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ السُّجُودِ أَوْمَأَ إِيمَاءً وَ إِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الِاضْطِجَاعِ فَلْيَسْتَلْقِ عَلَى قَفَاهُ وَ لْيُصَلِّ مُومِياً يَبْدَأُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّفْعَ فَتَحَهُمَا وَ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ غَمَّضَهُمَا فَإِذَا أَرَادَ رَفْعَ رَأْسِهِ ثَانِياً فَتَحَهُمَا وَ عَلَى هَذَا تَكُونُ صَلَاتُهُ.


10- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِداً وَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًا أَوْ عَلَى حَائِطٍ فَقَالَ لَا مَا شَأْنُ أَبِيكَ وَ شَأْنُ هَذَا مَا بَلَغَ أَبُوكَ هَذَا بَعْدُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعْدَ مَا عَظُمَ وَ بَعْدَ مَا ثَقُلَ كَانَ يُصَلِّي وَ هُوَ قَائِمٌ وَ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى‏ فَوَضَعَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ هُوَ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ‏

____________


(1) طبّ الأئمّة: 87.

التالي ص 1024/1169 — الأصلية 339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...