بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 12 من 421

صفحة
[صفحة 11]

كان الجدار أطول فالمناسب أن يكون عرضه أوسع و سمكه أرفع‏ (1) و يدل على جواز هدم المسجد و تغييره و توسيعه عند الضرورة و الحاجة و تردد في الذكرى في ذلك ثم استدل على الجواز بهذا الخبر ثم قال نعم الأقرب أن لا ينقض إلا بعد الظن الغالب بوجود العمارة و قرب جواز إحداث الباب و الروزنة للمصلحة العامة و احتمل جوازها للمصلحة الخاصة و ما قربه في الكل قريب.


86 الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ هَاشِمٍ الْحَلَّالِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا الصَّبَّاحِ مَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي بَنَتْهَا الْحَاجُّ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ بَخْ بَخْ تِلْكَ أَفْضَلُ الْمَسَاجِدِ مَنْ بَنَى مَسْجِداً كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ (2).


وَ مِنْهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ أَضَعُ الْأَحْجَارَ كَمَا يَضَعُ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ‏ (3).


87 مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ أَحَدُ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ(ع)فَسَأَلَهُ وَ ذَكَرَ حَدِيثاً طَوِيلًا يَذْكُرُ فِي آخِرِهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ الْأَعْرَابِيُّ عَنِ الصُّلَيْعَاءِ وَ الْقُرَيْعَاءِ وَ خَيْرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَ شَرِّ بِقَاعِ الْأَرْضِ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع- فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الصُّلَيْعَاءَ الْأَرْضُ السَّبِخَةُ الَّتِي لَا تُرْوَى وَ لَا تُشْبَعُ مَرْعَاهَا وَ الْقُرَيْعَاءَ الْأَرْضُ الَّتِي لَا تُعْطِي بَرَكَتَهَا وَ لَا يُخْرِجُ نَبْعَهَا وَ لَا يُدْرَكُ مَا أُنْفِقَ فِيهَا وَ شَرَّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ وَ هُوَ مَيْدَانُ إِبْلِيسَ يَغْدُو بِرَايَتِهِ وَ يَضَعُ كُرْسِيَّهُ وَ يَبُثُّ ذُرِّيَّتَهُ فَبَيْنَ مُطَفِّفٍ فِي قَفِيزٍ أَوْ طَائِشٍ فِي مِيزَانٍ أَوْ سَارِقٍ فِي ذِرَاعٍ أَوْ كَاذِبٍ فِي سِلْعَتِهِ فَيَقُولُ عَلَيْكُمْ بِرَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ وَ أَبُوكُمْ حَيٌّ فَلَا يَزَالُ مَعَ أَوَّلِ مَنْ يَدْخُلُ وَ آخِرِ مَنْ يَرْجِعُ وَ خَيْرَ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبَّهُمْ إِلَيْهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً وَ كَانَ‏


____________


(1) في الثاني نظر واضح، و لذلك نهى عن الشرف.

(2) المحاسن ص 55.

(3) المحاسن ص 55.

التالي ص 12/421 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...