بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 172 من 1169

صفحة
[صفحة 7]
(1) علل الشرائع ج 2 ص 7، و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 146 و مبنى الحديث على أن الحرم قبلة من في سائر البلاد، كما هو ظاهر، و أمّا التياسر فهو حكم خاصّ بأهل المدينة- مدينة بيان الاحكام مدينة العترة الطاهرة- و ذلك لان قبلة المدينة الى جهة الجنوب، و يقع الركن الشرقى و فيه الحجر الأسود الى يسار المصلين، و الحرم من جهة هذا الركن أطول من الجهة التي تقابلها و هي الركن الشاميّ، فعلى هذا يكون حكم التياسر خاصا بمن هو قاطن في شمال مكّة كالمدينة و ما والاها و التيامن بمن كان في جنوب مكّة كاليمن و مخاليفها، و أمّا من كان في شرق الأرض و غربها، فلا تياسر له و لا تيامن، فقول الشيخ بان ذلك يختص بأهل العراق و المشرق قاطبة، سهو ظاهر.


التالي ص 172/1169 — الأصلية 7 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...