تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 184 من 421
صفحة
[صفحة 168]
الصلاة خير من النوم ذهب إليه أكثر علمائنا و هو قول الشافعي و أطبق أكثر الجمهور على استحبابه في الغداة لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته فرواية كما قلناه و الأخرى أن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر و إقامته حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين.
ثم قال في موضع آخر يكره أن يقول بين الأذان و الإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح و به قال الشافعي و قال محمد بن الحسن كان التثويب الأول الصلاة خير من النوم مرتين بين الأذان و الإقامة ثم أحدث الناس بالكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بينهما و هو حسن و قال بعض أصحاب أبي حنيفة يقول بعد الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح بقدر ما يقرأ عشر آيات انتهى.
أقول و هذا الخبر يحتمل وجهين فعلى الأول المراد ببين الأذان و الإقامة بين فصولهما قوله ما نعرفه أي ليس له أصل إذ لو كان لكنا نعرفه.