بيان: الانصراف الأول الفراغ من الصلاة و الثاني الخروج من المسجد و لعل المراد بالشق الثاني ما إذا خرج الإمام و القوم جلوس أو فرغوا من التعقيب و جلسوا لغيره و يمكن حمله على الشق الأول و يكون الغرض بيان استحباب الإقامة حينئذ و لا ينافي الإجزاء و الظاهر أن فيه سقطا و على التقادير هو خلاف المشهور إذ المشهور بين الأصحاب سقوط الأذان و الإقامة عن الجماعة الثانية إذا حضرت في مكان لإقامة الصلاة فوجدت جماعة أخرى قد أذنت و أقامت و صلت ما لم تتفرق الجماعة الأولى.
و قال بعض الأصحاب يكفي في عدم التفرق بقاء واحد للتعقيب و ظاهر الرواية المعتبرة تحققه بتفرق الأكثر و قال الشيخ في المبسوط إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد و يجوز له