. و قال في الذكرى لعل المراد تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان و إلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر و البرد (3).
____________
(1) التهذيب ج 1 ص 328 و لرواية أبى سيار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن رطانة الاعاجم في المساجد، راجع الكافي ج 3 ص 369.
(2) التهذيب ج 1 ص 325، و قوله (عليه السلام) «لا تضركم اليوم» أي حال سلطة المخالفين حيث لا يمكنكم إماتة هذه البدعة، و روى في الفقيه ج 1 ص 153 عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها، و يأمر بها فيجعل عريشا كعريش موسى (عليه السلام).
(3) قال الصدوق في الفقيه ج 1 ص 246: و إذا كان مطر و برد شديد فجائز للرجل أن يصلى في رحله و لا يحضر المسجد يقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال».
و رواه الشيخ في التهذيب مرسلا على ما نقله الحرّ العامليّ في الوسائل تحت الرقم 6314.