تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 201 من 1023
صفحة
____________
(1) التهذيب ج 1 ص 145 ج 2 ص 43 ط نجف.
(2) البقرة: 143.
(3) التهذيب ج 1 ص 146. ج 2 ص 44 ط نجف.
(4) من كلام شاذان نفسه، و بئر رومة في عقيق المدينة.
77
و يجوز لمن كان فوق الكعبة أيضا أن يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور الذي يسمى الضراح في السماء الرابعة أو الثالثة على خلاف فيه و تكون صلاته إيماء.
و متى انهدم البيت و العياذ بالله جازت الصلاة إلى عرصته و إن وقف وسط عرصته و صلى كان أيضا جائزا ما لم يقف على طرف قواعده بحيث لم يبق بين يديه جزء من أساسه.