بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 207 من 421

صفحة
[صفحة 190]

ابن الجنيد لكن الظاهر أن عدم الذكر هنا لسهو الراوي أو الاكتفاء بما يذكر بعده و سيأتي القول فيه.


و المشهور بين الأصحاب فيما سوى تكبيرة الإحرام الاستحباب و أوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع و السجود و سلار تكبير الركوع و السجود و القيام و القعود و الجلوس في التشهدين أيضا و نقل الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا القول بوجوب تكبيرة الركوع متى تركها متعمدا بطلت صلاته و ألزم على السيد القول بوجوب جميع التكبيرات للقول بوجوب رفع اليدين في الجميع و الأحوط عدم الترك لا سيما قبل الركوع و قبل كل سجدة ثم إنه يدل على أنه يتم التكبير قائما ثم يركع و هو المشهور بين الأصحاب و قال الشيخ في الخلاف و يجوز أن يهوي بالتكبير ثم الظاهر من كلام أكثر الأصحاب أنه يضع اليدين معا على الركبتين كما يفهم من هذا الخبر و ذكر جماعة منهم الشهيد رحمهم الله في النفلية استحباب البداءة بوضع اليمنى قبل اليسرى لرواية زرارة (1) و لعل التخيير أوجه.


و ملأ كفيه من ركبتيه أي ماسهما بكل كفيه و لم يكتف بوضع أطرافهما و الظاهر أن المراد بالكف هنا ما يشمل الأصابع و المشهور أن الانحناء إلى أن يصل الأصابع إلى الركبتين هو الواجب و الزائد مستحب كما يدل عليه بعض الأخبار و قال الشهيد في البيان الأقرب وجوب انحناء يبلغ معه الكفان و لا يكفيه بلوغ أطراف الأصابع و في رواية يكفي.


و في الفقيه لاستواء ظهره و رد ركبتيه على المصدر علة أخرى لعدم الزوال و ليست هذه الفقرة في الكافي و التهذيب.


و مد عنقه على صيغة الفعل و المصدر هنا بعيد و إن احتمله بعض و في الفقيه و نصب عنقه و غمض عينيه هذا ينافي ما هو المشهور بين الأصحاب من نظر المصلي حال ركوعه إلى ما بين قدميه كما يدل عليه خبر زرارة و الشيخ في النهاية عمل بالخبرين‏


____________


(1) التهذيب ج 1 ص 157.

التالي ص 207/421 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...