بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 273 من 1023

صفحة

الثاني ظاهر الرواية الاكتفاء بتكبيرتين في أول الأذان و تثنية التهليل في آخر الإقامة و دلت عليهما أخبار كثيرة لكن المشهور بين الأصحاب تربيع التكبير في أول الأذان كما ورد في صحيحة زرارة و بعض الروايات الأخر و هذه الرواية يمكن حملها على غالب الفصول لكن وردت روايات مصرحة بالاكتفاء بالتكبيرتين فيمكن حمل الزائد على الاستحباب أو على أنهما من مقدمات الأذان ليستا داخلتين فيه كما يومئ إليه بعض الأخبار و حكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الأذان و هو ضعيف.


و أما تثنية التهليل في آخر الإقامة فهو الظاهر من أكثر الأخبار الواردة فيها و المشهور أن فصولها سبعة عشر و نسبه في المعتبر إلى السبعة و أتباعهم و في المنتهى قال ذهب إليه علماؤنا و نقل ابن زهرة إجماع الفرقة عليه و حكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنه جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان و زاد فيها قد قامت الصلاة مرتين و قال ابن الجنيد التهليل في آخر الإقامة مرة واحدة إذا كان المقيم قد أتى بها بعد الأذان فإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنى لا إله إلا الله في آخرها.

التالي ص 273/1023 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...