بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 283 من 1023

صفحة
على إبطال الفريضة بالخبر النادر.


أقول و حمل الشيخ متين لصحة الخبر لكن لما كان الظاهر في الحكم الاستحباب لورود الرواية الصحيحة بعدم وجوب الرجوع و عدم القائل بالوجوب ظاهرا فالظاهر أن الاحتياط في عدم الرجوع بعد الركوع و أما الأخبار الواردة بالرجوع قبل القراءة فلعلها محمولة على تأكد الاستحباب.


ثم اعلم أن الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان و الإقامة أو الإقامة وحدها و ليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة و الظاهر من كلام أكثر الأصحاب أيضا عدم جواز القطع لذلك و حكى فخر المحققين الإجماع على عدم الرجوع مع الإتيان بالإقامة لكن المحقق في الشرائع و ابن أبي عقيل ذهبا إلى الرجوع للأذان فقط أيضا و حكم الشهيد الثاني ره بجواز الرجوع لاستدراك الأذان وحده دون الإقامة و هو غريب.

التالي ص 283/1023 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...