تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 283 من 1023
صفحة
على إبطال الفريضة بالخبر النادر.
أقول و حمل الشيخ متين لصحة الخبر لكن لما كان الظاهر في الحكم الاستحباب لورود الرواية الصحيحة بعدم وجوب الرجوع و عدم القائل بالوجوب ظاهرا فالظاهر أن الاحتياط في عدم الرجوع بعد الركوع و أما الأخبار الواردة بالرجوع قبل القراءة فلعلها محمولة على تأكد الاستحباب.
ثم اعلم أن الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان و الإقامة أو الإقامة وحدها و ليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة و الظاهر من كلام أكثر الأصحاب أيضا عدم جواز القطع لذلك و حكى فخر المحققين الإجماع على عدم الرجوع مع الإتيان بالإقامة لكن المحقق في الشرائع و ابن أبي عقيل ذهبا إلى الرجوع للأذان فقط أيضا و حكم الشهيد الثاني ره بجواز الرجوع لاستدراك الأذان وحده دون الإقامة و هو غريب.