(2) المحاسن: 325، و يحمل الحديث على ما إذا سبقه الحدث من دون اختيار، لما عرفت من أنّه كلما غلب اللّه على العبد فاللّه أولى له بالعذر، فان كان الحدث في الاثناء، انصرف و توضأ ثمّ بنى على صلاته، و ان كان مضت صلاته و بقى التسليم المحلل فلا شيء عليه بعد التحليل القهرى الوارد عليه من دون اختياره نعم إذا كان في الاثناء يقتصر في تحصيل طهارته على أقل الافعال، فلو تكلم في أثنائه أو استدبر- و كان الماء في مقابله- أو أحدث حدثا آخر أو غير ذلك فقد بطلت صلاته و عليه الإعادة.