بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 348 من 421

صفحة
[صفحة 318]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ وَ النَّاشِزُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ تَارِكُ الْوُضُوءِ وَ الْجَارِيَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ وَ إِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَ الزِّنِّينُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الزِّنِّينُ قَالَ الَّذِي يُدَافِعُ الْغَائِطَ وَ الْبَوْلَ وَ السَّكْرَانُ فَهَؤُلَاءِ الثَّمَانِيَةُ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ (1).


معاني الأخبار، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن أحمد بن إدريس و محمد العطار مثله‏ (2) المحاسن، عن أبيه عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله(ع)مثله‏ (3) الهداية، مرسلا مثله‏ (4) بيان قد مر الخبر بشرحه في كتاب الطهارة (5) و القبول فيه أعم من الإجزاء و الكمال و في الثلاثة الأولة الظاهر عدم الكمال كما هو المشهور و إن ورد في الآبق في خبر الساباطي و غيره أنه بمنزلة المرتد و يظهر من الصدوق القول به فإن الظاهر أنه على المبالغة و التشبيه في المخالفة العظيمة و ربما يقال بعدم الصحة فيها بناء على أن الأمر بالشي‏ء يستلزم النهي عن ضده و النهي في العبادة مستلزم للفساد كما ذكره العلامة رحمه الله و غيره و فيهما أبحاث طويلة حققت في الأصول.


و في الرابع لا خلاف في كونه محمولا على عدم الإجزاء و كذا الخامس و في السادس و السابع على نفي الكمال كما نقل عليهما الإجماع و أما الثامن فإن حمل على السكران حقيقة فهو محمول على عدم الصحة اتفاقا و يجب القضاء و إن حمل على النشوان فالمشهور عدم الكمال و إن كان الأحوط القضاء أيضا.


____________


(1) الخصال ج 2 ص 38.

(2) معاني الأخبار ص 404.

(3) المحاسن ص 12.

(4) الهداية ص 40 ط الإسلامية.

(5) راجع ج 80 ص 232.

التالي ص 348/421 — الأصلية 318 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...