هذا آخر ما نقلناه عن الطبرسي رحمه الله و هذه الأخبار تدل على أن المراد بها رفع اليدين في الصلاة حذاء النحر و هو يؤيد ما نسب إلى السيد من وجوب رفع اليدين في جميع التكبيرات بناء على أن الأمر للوجوب لا سيما أوامر القرآن و لو قيل بأنه لا معنى لوجوب كيفية المستحب فلا مانع من القول به في تكبيرة الإحرام إن سلم استحباب سائر التكبيرات لكن في كون الأمر للوجوب كلام و الاحتياط ظاهر.
و الآية تؤيد الأخبار الواردة بالرفع إلى النحر و قد مر القول في الجمع بين الأخبار في ذلك و في رواية حماد إشعار بالتخيير بين الرفع إلى الصدر و إلى النحر بأن يكون المعنى أن كليهما داخل في النحر سواء كان انتهاء الكف محاذيا للنحر و سائرها للصدر أو ابتداؤها محاذيا للنحر و سائرها للوجه.