بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 407 من 421

صفحة
[صفحة 374]

القنوت في أكثر الصلوات و تبعهم الأصحاب فاستدلوا بها على كراهة تجاوز اليد عن الرأس في التكبير و لعل الرفع للقنوت فيها أظهر و يحتمل التعميم أيضا و الأحوط الترك فيهما معا.


27- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ: يُجْزِيكَ إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ وَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً أَجْزَأَكَ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ مَعَكَ ذَا الْحَاجَةِ وَ الضَّعِيفَ وَ الْكَبِيرَ (1).

28- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ جَاءَ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَالَ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ لِلرُّكُوعِ‏ (2).

بيان: اشتهر بين الأصحاب أنه يشترط القصد إلى الافتتاح فلو قصد به تكبير الركوع لم ينعقد و هو كذلك لدلالة صحيحة ابن أبي يعفور (3) و غيرها عليه و لو قصدهما معا كما في المأموم فذهب ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف محتجا بالإجماع إلى الإجزاء و يدل عليه رواية معاوية بن شريح‏ (4) عن الصادق(ع)و هذا الخبر و لم يذكره الأصحاب.


و ذهب العلامة و جماعة إلى المنع استنادا إلى أن الفعل الواحد لا يتصف بالوجوب و الاستحباب و هو ممنوع إذ يجوز اجتماعهما من جهتين و أمثالها كثيرة و لو نذر تكبيرة الركوع لم يجز عنهما عند المانعين استنادا إلى أن تغاير الأسباب يوجب تغاير المسببات و هو أيضا ممنوع و الأظهر الإجزاء في الجميع و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء مطلقا.


____________


(1) علل الشرائع ج 2 ص 23.

(2) المحاسن ص 326.

(3) التهذيب ج 1 ص 176.

(4) التهذيب ج 1 ص 258.

التالي ص 407/421 — الأصلية 374 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...