تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 407 من 421
صفحة
[صفحة 374]
القنوت في أكثر الصلوات و تبعهم الأصحاب فاستدلوا بها على كراهة تجاوز اليد عن الرأس في التكبير و لعل الرفع للقنوت فيها أظهر و يحتمل التعميم أيضا و الأحوط الترك فيهما معا.
بيان: اشتهر بين الأصحاب أنه يشترط القصد إلى الافتتاح فلو قصد به تكبير الركوع لم ينعقد و هو كذلك لدلالة صحيحة ابن أبي يعفور (3) و غيرها عليه و لو قصدهما معا كما في المأموم فذهب ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف محتجا بالإجماع إلى الإجزاء و يدل عليه رواية معاوية بن شريح (4) عن الصادق(ع)و هذا الخبر و لم يذكره الأصحاب.
و ذهب العلامة و جماعة إلى المنع استنادا إلى أن الفعل الواحد لا يتصف بالوجوب و الاستحباب و هو ممنوع إذ يجوز اجتماعهما من جهتين و أمثالها كثيرة و لو نذر تكبيرة الركوع لم يجز عنهما عند المانعين استنادا إلى أن تغاير الأسباب يوجب تغاير المسببات و هو أيضا ممنوع و الأظهر الإجزاء في الجميع و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء مطلقا.