بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 425 من 1023

صفحة

وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ بِلَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ (2).


وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْأَذَانِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ


____________


(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 146.


(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 146.






160


حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا (1).


بيان: لا يؤذن للصلاة أي لسائرها أو المراد أنه ليس الأذان قبل الوقت أذانا للصلاة بل لا بد من أذان آخر بعد الوقت للصلاة.


61 الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بَأْساً (2).

التالي ص 425/1023 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...