بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 430 من 1023

صفحة

بيان: قطع الأصحاب بجواز ارتزاق المؤذن من بيت المال إذا اقتضته المصلحة لأنه من مصالح المسلمين و اختلفوا في أخذ الأجرة عليه فذهب الشيخ في الخلاف و جماعة إلى عدم الجواز و ذهب المرتضى إلى الكراهة و هو ظاهر المعتبر و الذكرى و لعله أقوى و هل الإقامة كالأذان فيه وجهان و حكم العلامة في النهاية بعدم جواز الاستيجار عليها و إن قلنا بجواز الاستيجار على الأذان فارقا بينهما بأن الإقامة لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإن فيه كلفة بمراعاة الوقت و هو ضعيف.


65 الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ أَوْ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَيَخْرُجُ لِيَتَطَهَّرَ (5).

التالي ص 430/1023 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...