تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 442 من 1023
صفحة
(2) التهذيب ج 1 ص 215.
(3) التهذيب ج 1 ص 215.
166
خلاف الظاهر.
الثالث يدل على أن الجنب إذا صلى ناسيا يعيد كل صلاة صلاها في الوقت و خارجه و لا خلاف فيه.
الرابع يدل على أن قاضي الصلوات اليومية يؤذن و يقيم في أول ورده ثم يقيم لكل صلاة و لا ريب في جواز الاكتفاء بذلك لورود الأخبار الصحيحة و المشهور بين الأصحاب أن الأفضل أن يؤذن لكل صلاة و حكى الشهيد في الذكرى قولا بأن الأفضل ترك الأذان لغير الأولى لما