بيان: لعل الالتفات محمول على التقية لمخالفته لسائر الأخبار التي ظواهرها الاستقبال في جميع الفصول قال في المنتهى المستحب ثبات المؤذن على الاستقبال في أثناء الأذان و الإقامة و يكره له الالتفات يمينا و شمالا و قال أبو حنيفة يستحب له أن يدور بالأذان في المئذنة و قال الشافعي يستحب له أن يلتفت عن يمينه عند قوله حي على الصلاة و عن يساره عند قوله حي على الفلاح.
بيان: المراد بالترتيل الترسل و التأني قال في النهاية ترتيل القراءة التأني فيها و التمهل و تبيين الحروف و الحركات و قال في حديث الأذان إذا أذنت فترسل و إذا أقمت فاحدر أي أسرع حدر في قراءته و أذانه يحدر حدرا انتهى و قد قطع الأصحاب باستحباب التأني في الأذان و الحدر في الإقامة و قال أكثر المتأخرين المراد بالحدر في الإقامة قصر الوقوف لا تركها أصلا فإنه يستحب الوقف على فصولهما.