تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 458 من 1023
صفحة
172
أن يؤذن فيما بينه و بين نفسه و إن لم يفعل فلا شيء عليه و كلامه يؤذن باستحباب الأذان سرا و أن السقوط عام يشمل التفرق و غيره و المحقق في المعتبر و النافع و الشهيد الثاني ره قصرا الحكم على المسجد و استقرب الشهيد عدم الفرق و لعل الأول أقرب.
و الظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى المنفرد و الجامع خلافا لابن حمزة حيث خصه بالجماعة و يظهر من خبر عمار الساباطي (1) جواز الأذان و الإقامة و إن لم تتفرق الصفوف فيمكن أن يكون الترك رخصة كما يشعر به الإجزاء في هذا الخبر.