تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 472 من 1023
صفحة
كلامه إن كان متكلما و إن كان يقرأ القرآن فالأفضل له أن يقطع القرآن و يقول كما يقول المؤذن و صرح بأنه لا يستحب حكايته في الصلاة و به قطع في التذكرة و قال أيضا متى قاله في الصلاة لم تبطل صلاته إلا في قوله حي على الصلاة فإنه متى قال ذلك مع العلم بأنه لا يجوز (1) فإنه يفسد الصلاة لأنه ليس بتحميد و لا تكبير بل هو من كلام الآدميين المحض فإن قال بدلا من ذلك لا حول و لا قوة إلا بالله لم تبطل صلاته و تبعه على ذلك جماعة من الأصحاب.
و لو فرغ من الصلاة و لم يحكه فالظاهر سقوطها لفوات محلها و اختاره الشهيد رحمه الله و قال الشيخ في المبسوط إنه مخير و اختاره في التذكرة و قال في الخلاف يؤتى به لا من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه ذكرا و قال جماعة من الأصحاب إن المستحب حكاية الأذان المشروع فأذان العصر يوم الجمعة و عرفة و أمثالهما لا يحكى.