تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 49 من 1169
صفحة
[صفحة 11]
كان الجدار أطول فالمناسب أن يكون عرضه أوسع و سمكه أرفع (1) و يدل على جواز هدم المسجد و تغييره و توسيعه عند الضرورة و الحاجة و تردد في الذكرى في ذلك ثم استدل على الجواز بهذا الخبر ثم قال نعم الأقرب أن لا ينقض إلا بعد الظن الغالب بوجود العمارة و قرب جواز إحداث الباب و الروزنة للمصلحة العامة و احتمل جوازها للمصلحة الخاصة و ما قربه في الكل قريب.