بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 538 من 1023

صفحة

- حَدِيثُ عَلِيٍّ(ع)إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ إِذَا جَلَسَتْ وَ إِذَا سَجَدَتْ وَ لَا تُخَوِّي.


أي تتضام و تجتمع انتهى.


و في بعض النسخ و لا تحتقن فالمراد به مدافعة الأخبثين و قال في المنتهى يكره مدافعة الأخبثين و هو قول من يحفظ عنه العلم و قال و لو صلى كذلك صحت صلاته‏


____________


(1) التهذيب ج 1 ص 228.






204


ذهب إليه علماؤنا و سيأتي بعض الكلام فيه مع تفسير الإقعاء.


و النهي عن افتراش الذراعين إنما هو في السجود قال في المنتهى الاعتدال في السجود مستحب ذهب إليه العلماء كافة


- رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَ لَا يَسْجُدْ أَحَدُكُمْ وَ هُوَ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ.

التالي ص 538/1023 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...