بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 577 من 1023

صفحة

و ضع جبينك أي جبهتك مجازا للمجاورة و أرغم على راحتيك كذا في النسخة التي عندنا و لعل المعنى على تقدير صحته أوصلهما إلى الرغام متكئا عليهما فإنه يستحب إيصال اليدين و سائر المساجد سوى الجبهة إلى ما يصح السجود عليه و التراب أفضل و الظاهر أدعم بالدال و العين المهملتين من قولهم دعمه كمنعه إذا أقامه و التضمين مشترك إن لم تكن زيادة على أيضا من النساخ.


و قال في المنتهى يستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين منكبيه موجهات إلى القبلة و هو قول أهل العلم ثم استشهد بما رواه‏


- الشَّيْخُ فِي‏


____________


(1) التهذيب ج ص 152.






216

التالي ص 577/1023 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...