تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 588 من 1023
صفحة
وقع نظر المصلى حين القيام الى موضع سجوده، و حين الركوع بين قدميه، و حين السجود الى أنفه و حين الجلوس الى حجره- كل ذلك قهرا و طبعا. و لا يحتاج مواردها الى نص خاصّ.
220
يذكر الصلاة على النبي و آله ثم قال و أدنى ما يجزي في التشهد أن يقول الشهادتين أو يقول بسم الله و بالله ثم يسلم و والده في الرسالة لم يذكر الصلاة على النبي و آله في التشهد الأول و القولان شاذان لا يعتدان و يعارضهما إجماع الإمامية على الوجوب انتهى.
و هي الفجر يدل على عدم جواز النافلة بعد طلوع الفجر كما يدل عليه بعض الروايات و المشهور امتداد وقتها إلى طلوع الحمرة كما هو مدلول روايات أخر.