بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 599 من 1169

صفحة
ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ وَ مَكِّنِ الْأَلْيَةَ الْيُسْرَى مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ نُرَوَّى أَنَّ مَنْ لَمْ يُمَكِّنِ الْأَلْيَةَ الْيُسْرَى مِنَ الْأَرْضِ وَ لَوْ فِي الطِّينِ فَكَأَنَّهُ مَا صَلَّى وَ تَضُمَّ أَصَابِعَ يَدَيْكَ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ عِنْدَ السُّجُودِ وَ تُفَرِّقُهَا عِنْدَ الرُّكُوعِ وَ أَلْقِمْ رَاحَتَيْكَ بِرُكْبَتَيْكَ وَ لَا تُلْصِقْ إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ بِالْأُخْرَى وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا فِي وَقْتِ الرُّكُوعِ وَ لْيَكُنْ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُ أَصَابِعَ أَوْ شِبْرٌ- (2) وَ أَدْنَى مَا يُجْزِي فِي الصَّلَاةِ فِيمَا تَكْمُلُ بِهِ الْفَرَائِضُ تَكْبِيرُ الِافْتِتَاحِ وَ تَمَامُ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ التَّشَهُّدِ الشَّهَادَتَانِ فَإِذَا كَبَّرْتَ فَاشْخَصْ بِبَصَرِكَ نَحْوَ سُجُودِكَ وَ أَرْسِلْ مَنْكِبَيْكَ وَ ضَعْ يَدَيْكَ عَلَى فَخِذَيْكَ قُبَالَةَ رُكْبَتَيْكَ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ تُقِيمَ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُقَدِّمْ رِجْلًا عَلَى رِجْلٍ وَ لَا تَنْفُخْ فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ وَ لَا تَعْبَثْ بِالْحَصَى فَإِنْ أَرَدْتَ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ ذَلِكَ قَبْلَ دُخُولِكَ فِي الصَّلَاةِ (3).


____________


(1) و ذلك لان وقت هذه الصلوات الثلاث مفروض و أولها محدود فإذا دخل وقتهن و اشتغل المصلى بالنوافل فقد ضيع الفرض حال الاختيار و الإمكان.

(2) فقه الرضا: 8.

(3) فقه الرضا: 9 متفرقا على السطور.

التالي ص 599/1169 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...