بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 758 من 1023

صفحة

و أقول تدل على أن التوجه إلى قربة أخرى غير الصلاة لا ينافي كمال الصلاة و حضور القلب المطلوب فيها.


1- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فِي الصَّفِّ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ أَوْ يَتَأَخَّرَ وَرَاءَهُ فِي جَانِبِ الصَّفِّ الْآخَرِ قَالَ إِذَا رَأَى خَلَلًا فَلَا بَأْسَ‏ (1).


بيان: حمل على عدم الاستدبار و يدل على أن المشي بأقدام كثيرة ليس من الفعل الكثير المبطل للصلاة كما سيأتي تحقيقه.


2- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، فِيمَا رَوَاهُ شَدَّادُ بْنُ الْهَادِ قَالَ: سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَجْدَةً أَطَالَ فِيهَا فَقَالَ النَّاسُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ أَتَاكَ الْوَحْيُ فَقَالَ(ع)كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَ لَكِنَّ ابْنِي هَذَا ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَكَانَ الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَيْنُ(ع)قَدْ جَاءَ وَ النَّبِيُّ ص فِي سَجْدَتِهِ فَامْتَطَى ظَهْرَهُ.

التالي ص 758/1023 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...