تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 762 من 1023
صفحة
____________
(1) السرائر: 469، و سيجيء مكرّرا تحت الرقم 25.
(2) قرب الإسناد ص 29 ط حجر، المسائل في البحار ج 10 ص 284.
(3) ان كان سها عن كونه في الصلاة و أحدث عمدا و اختيارا فهو داخل في القسم الأول، و ان سبقه الحدث بلا اختيار منه فهو داخل في القسم الثالث و حكمه أن يتطهر و يبنى على صلاته و الوجه فيه ما ذكرناه في ج 80 ص 225 راجعه ان شئت.