تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 78 من 1023
صفحة
نعم يدلّ قوله تعالى: «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» على أن الصلاة الى غير القبلة المفروضة لا تذهب ضياعا، اذا كان المصلى معذورا لتحير أو سفر أو غير ذلك كما سيجيء شرحه في روايات أهل البيت عليهم الصلاة و السلام.