بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 791 من 1169

صفحة
[صفحة 270]

يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ‏ (1) تفسير قد مر في كتاب الطهارة أن في الآية وجهين أحدهما المنع عن قرب الصلاة و الدخول فيها حال السكر من خمر و نحوها أو من النوم كما مر في بعض الروايات و ذكره بعض المفسرين أو الأعم كما هو ظاهر القاضي و في الكافي‏ (2) و منه سكر النوم و هو يفيد التعميم و في مجمع البيان‏ (3) عن الكاظم(ع)أن المراد به سكر الشراب ثم نسختها آية تحريم الخمر كما روت العامة أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما و شرابا لجماعة من الصحابة قبل نزول تحريم الخمر فأكلوا و شربوا فلما ثملوا دخل وقت المغرب فقدموا أحدهم ليصلي بهم فقرأ أعبد ما تعبدون و أنتم عابدون ما أعبد فنزلت الآية فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلاة فإذا صلوا العشاء شربوا فلا يصبحون إلا و قد ذهب عنهم السكر و سيأتي عن العياشي تفسيره بسكر الخمر و قد مر تأويله بسكر النوم و الجمع بالتعميم أولى.


و ربما يجمع بينهما بأنه لما كانت الحكمة يقتضي تحريم الخمر متدرجا و كان قوم من المسلمين يصلون سكارى منها قبل استقرار تحريمها نزلت هذه الآية و خوطبوا بمثل هذا الخطاب ثم لما ثبت تحريمها و استقر و صاروا ممن لا ينبغي أن يخاطبوا بمثله لأن المؤمنين لا يسكرون من الشراب بعد أن حرم عليهم جاز أن يقال الآية منسوخة بتحريم الخمر بمعنى عدم حسن خطابهم بمثله بعد ذلك لا بمعنى جواز الصلاة مع السكر ثم لما عم الحكم سائر ما يمنع من حضور القلب جاز أن يفسر بسكر النوم و نحوه تارة و أن يعمم الحكم أخرى فلا تنافي بين الروايات.


____________


(1) المائدة: 55.

التالي ص 791/1169 — الأصلية 270 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...