بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 809 من 1169

صفحة
[صفحة 278]

المرتضى إلى الشيعة و قال المحقق هو مذهب الأصحاب قاله الشيخ و هو حسن و لم يخالف في ذلك ظاهرا إلا ابن إدريس حيث قال في السرائر إذا كان المسلم عليه قال له سلام عليكم أو السلام عليكم أو سلام عليك أو عليكم السلام فله أن يرد بأي هذه الألفاظ كان لأنه رد سلام مأمور به قال فإن سلم بغير ما بيناه فلا يجوز للمصلي الرد عليه انتهى و اتباع المشهور أولى.


و لو غير عليكم بعليك ففي حصول الرد به تردد و لو أضاف في الجواب إلى عليكم السلام ما يوجب كونه أحسن ففي حصول القربة به تردد و رجح بعض المحققين ذلك نظرا إلى الولاية.


و لو قال المسلم عليكم السلام فظاهر المحقق عدم جواز إجابته إلا إذا قصد الدعاء و كان مستحقا له و تردد فيه العلامة في المنتهى و على تقدير الجواز هل يجب فيه أيضا تردد للشك في دخوله تحت المراد في الآية و لعل الوجوب أقوى و على تقديره هل يتعين سلام عليكم أو يجوز الجواب بالمثل نقل ابن إدريس الأول عن بعض الأصحاب و اختار الثاني و استشكله العلامة في التذكرة و النهاية كما سيأتي و لا يبعد كون الجواب بالمثل أولى نظرا إلى الآية و صحيحة محمد بن مسلم‏ (1) الدالة على الجواب بالمثل و كذا صحيحة (2) منصور بن حازم و إن عارضهما بعض الأخبار و لا يبعد القول بالتخيير أيضا.


الثالث عشر لو سلم عليه بغير ما ذكر من الألفاظ فعند ابن إدريس و المحقق لا يجب إجابته و قال المحقق نعم لو دعا له و كان مستحقا و قصد الدعاء لا رد السلام لا أمنع منه و قال العلامة في التذكرة لو سلم بقوله سلام عليكم رد مثله و لا يقول و عليك السلام لأنه عكس القرآن‏


وَ لِقَوْلِ الصَّادِقِ(ع)وَ قَدْ سَأَلَهُ عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى‏ (3) عَنِ‏


____________


التالي ص 809/1169 — الأصلية 278 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...