تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 840 من 1023
صفحة
.
____________
(1) سيأتي الكلام فيها مشروحا إنشاء اللّه تعالى.
(2) الأصل في ذلك قوله (ص) «تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» فيحرم على المصلى بعد تكبيرة الاحرام تعمد كل فعل ينافى أفعال الصلاة و كل كلام ينافى ذكر اللّه عزّ و جلّ، نعم إذا دخل في فيه شيء أو ماء دافق و دخل جوفه من غير تعمد منه للازدراد، كان مغلوبا عليه، و كل ما غلب اللّه على العبد، فاللّه أولى له بالعذر.
(3) التهذيب ج 1 ص 230.
313
و استقرب في المنتهى اعتبار القلة هاهنا و حمل الرواية عليها و يفهم منه أن الفعل الكثير قادح في النوافل أيضا و هو ظاهر إطلاقاتهم و قد تردد فيه بعض المتأخرين نظرا إلى ما دل على اختلاف حكم الفريضة و النافلة و وقوع المساهلة التامة فيها مثل فعلها جالسا و راكبا و ماشيا إلى غير القبلة و بدون السورة و الأحوط عدم إيقاع ما لم يرد فيه نص بالخصوص.