بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 846 من 1169

صفحة
[صفحة 291]

إرضاع الصبي حال التشهد و رفع القلنسوة من الأرض و وضعها على الرأس و لبس العمامة و الرداء و مسح الجبهة و ستطلع في الأخبار الآتية على ما يجوز فعله في الصلاة من الأفعال الكثيرة و خبر سماعة و حريز يمكن حملهما على ما إذا احتاج إلى الاستدبار أو الكلام و خبر عمار مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة و الاحتياط ترك غير ما ورد في الأخبار بل ترك بعض ما ورد فيها مع عدم صحة أسانيدها أو معارضتها بأخبار أخرى.


ثم المشهور أن إبطال الفعل الكثير مخصوص بصورة العمد كما صرح به الأكثر و نسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع و نسبه في الذكرى إلى الإجماع و قال الشهيد الثاني رحمه الله لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أيضا لكن الأصحاب أطلقوا الحكم بعدم البطلان.


12- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَادَتِ المَرْأَةُ الْحَاجَةَ وَ هِيَ فِي صَلَاتِهَا صَفَّقَتْ بِيَدَيْهَا وَ الرَّجُلُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ يُسَبِّحُ‏ (1).

إيضاح قال في الذكرى يجوز الإيماء بالرأس و الإشارة باليد و التسبيح للرجل و التصفيق للمرأة عند إرادة الحاجة


رَوَاهُ الْحَلَبِيُ‏ (2) عَنِ الصَّادِقِ(ع)وَ رَوَى عَنْهُ حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ (3) أَنَّ النَّبِيَّ ص أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ فِي الصَّلَاةِ.


و روى عنه‏ (4) عمار التنحنح ليسمع من عنده فيشير إليه و التسبيح للرجل و المرأة و ضرب المرأة على فخذها.


و قال في التذكرة يجوز التنبيه على الحاجة إما بالتصفيق أو بتلاوة القرآن أو بتسبيح أو تهليل ثم قال و لا فرق بين الرجل و المرأة في ذلك و به قال مالك‏


____________


التالي ص 846/1169 — الأصلية 291 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...