و لو خالفا فسبحت المرأة و صفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده بل خالفا السنة.
ثم قال لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا للإعلام بطلت صلاتهما لأن اللعب ينافي الصلاة و يحتمل ذلك مع الكثرة خاصة انتهى و اشتهار تخصيص التسبيح بالرجال و التصفيق بالنساء بين المخالفين مما يوهم التقية فيه
. و فسر بعض العامة التصفيق بأن يضرب بظهور أصابع اليمنى صفحة الكف اليسرى أو بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى لئلا يشبه اللهو و لا وجه له لأن الضرب على وجه اللهو ممتاز عن الضرب لغيره في الكيفية و لا يجوز تخصيص النص من غير مخصص مع أن منافاة مطلق اللعب للصلاة غير ثابت و قد وردت أخبار في حصر مبطلات الصلاة في أشياء ليس اللعب منها.
و قال العلامة رحمه الله أيضا في النهاية إذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكف الأيسر أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى و لا ينبغي أن يضرب البطن على البطن لأنه لعب و لو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة و في القلة إشكال ينشأ من تسويغ القليل و من منافاة اللعب الصلاة انتهى.