تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 897 من 1023
صفحة
بيان: المشهور بين الأصحاب أنه إن قدر المريض على رفع موضع السجود و السجدة عليه وجب و يدل عليه أخبار و العمل به متعين و أما إذا صلى بالإيماء هل يجب عليه أن يضع على جبهته شيئا حال الإيماء لم يتعرض له الأكثر و نقل عن بعضهم القول بالوجوب و يدل عليه هذا الخبر و موثقة سماعة (3) و الأحوط العمل به و إن أمكن حملهما على الاستحباب لخلو كثير من الأخبار عنه.
قوله(ع)يومئ و هو قاعد محمول على القدرة على القعود و لا ريب أن مع القدرة عليه لا يجوز الاضطجاع و الخبر بجزئيه يدل على تقدم الاضطجاع على الاستلقاء.