بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · الصفحة الأصلية 104 / داخلي 103 من 344

صفحة
[صفحة 104]

سَكَنَ ذَلِكَ الرُّعْبُ فَلِذَلِكَ جَرَتْ بِهِ السَّنَّةُ (1).


6- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حِبَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَفْصِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ وَ أَحْسِنُوا الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ كُونُوا أَطْوَعَ عِبَادِ اللَّهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَنَالُوا وَلَايَتَنَا إِلَّا بِالْوَرَعِ الْخَبَرَ (2).

7- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ: كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ انْظُرْ رُكُوعَكَ وَ سُجُودَكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ أَتَمَّ النَّاسِ صَلَاةً وَ أَحْفَظَهُمْ لَهَا وَ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِذَا رَفَعَ صُلْبَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْ‏ءَ سَمَاوَاتِكَ وَ مِلْ‏ءَ أَرْضِكَ وَ مِلْ‏ءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَإِذَا سَجَدَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

8- عُدَّةُ الدَّاعِي، رَوَى سَعِيدٌ الْقَمَّاطُ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلِّمْنِي دُعَاءً جَامِعاً فَقَالَ لِي احْمَدِ اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى أَحَدٌ يُصَلِّي إِلَّا دَعَا لَكَ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

9- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا قِرَاءَةَ فِي رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ إِنَّمَا فِيهِمَا الْمِدْحَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ فَابْتَدِءُوا قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ بِالْمِدْحَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ اسْأَلُوا بَعْدُ (3).

بيان: يدل على استحباب الذكر و الدعاء في الركوع كما مر قال في الذكرى يستحب الذكر أمام التسبيح إجماعا و ذكر الدعاء الآتي ثم قال قال ابن الجنيد لا بأس بالدعاء فيهما يعني الركوع و السجود لأمر الدين و الدنيا من غير أن يرفع يديه في الركوع عن ركبتيه و لا عن الأرض في سجوده.


____________

(1) علل الشرائع ج 2 ص 22.

(2) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 292 في حديث.

(3) قرب الإسناد ص 66 ط حجر 88 ط نجف.

التالي الأصلية 104داخلي 103/344 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...