تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · الصفحة الأصلية 120 / داخلي 119 من 344
»»
[صفحة 120]
الرواية مع صراحتها في الاكتفاء بوصول رءوس الأصابع و صرح الشيخ علي و الشهيد الثاني رحمه الله بأن وصول شيء من رءوس الأصابع غير كاف و لا ريب أنه أحوط و نقلوا الإجماع على عدم وجوب وضع اليد و أن المعتبر إمكان وصولها و أما الوضع فهو مستحب و يظهر من بعض الأخبار (1) الوجوب و الأحوط عدم الترك إلا لضرورة.
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب علل الصلاة و باب وصف الصلاة و باب التكبير و سيأتي بعضها في باب السجود.
____________
(1) كالنبوى الذي استدلّ به الاصحاب في كتبهم الفقهيّة «إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك» رواه النسائى في سننه ج 2 ص 180، البغوى في مصابيحه ج 1 ص 55 عن أنس و ما مر عن الدعائم ص 115.