تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · الصفحة الأصلية 198 / داخلي 197 من 344
صفحة
[صفحة 198]
ضعف و المشهور أقوى و أحوط و الظاهر أن قنوت الوتر أيضا قبل الركوع و يستحب الدعاء أيضا بعده فيها لرواية وردت فيه و سماه في المعتبر قنوتا و العلامة في المنتهى جوز قنوت الوتر قبل الركوع و بعده و فيه نظر و الأولى إما الجمع بينهما أو الاكتفاء بما قبل الركوع و سيأتي حكم قنوت الجمعة.
بيان: المشهور بين الأصحاب استحباب القنوت بعد الركوع لمن نسيه قبله و قال في المنتهى لا خلاف عندنا في استحباب الإتيان بالقنوت بعد الركوع مع نسيانه قبله و أما أنه هل هو أداء أو قضاء ففيه تردد ثم قرب كونه قضاء.
و الظاهر أنه لا حاجة إلى نية الأداء و القضاء و هذا الخبر إنما يدل على عدم وجوب القضاء و لعله لم يقل به أحد و لا ينافي استحبابه مع ورود الأخبار الكثيرة به و لو لم يذكره بعد الركوع أيضا استحب قضاؤه بعد الصلاة كما ذكره الأكثر و دلت عليه الرواية و احتمال الأداء هنا ضعيف جدا.
(1) تحف العقول ص 440 ط الإسلامية و فيه: القنوت في أربع صلوات: فى الغداة و المغرب و العتمة و يوم الجمعة و صلاة الظهر.
(2) المسائل- البحار ج 10 ص 280.
(3) روى عن أبي عبد اللّه (ع) قال: ما أبرز عبد يده إلى اللّه العزيز الجبار الا استحيى اللّه عزّ و جلّ أن يردها صفرا حتّى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتّى يمسح على وجهه و رأسه، تراه في الفقيه ج 1 ص 107، اصول الكافي ج 2 ص 471، و الحديث بظاهره منصرف في الدعاء غير القنوت.