بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · الصفحة الأصلية 303 / داخلي 302 من 344

[صفحة 303]

إِذَا انْفَتَلْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْفَتِلْ عَنْ يَمِينِكَ‏ (1).


بيان‏


- رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ‏ (2) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ.


و هو يحتمل وجهين أحدهما الإيماء بالسلام إلى اليمين و ثانيهما أن يكون المراد أنه إذا فرغ من التعقيب و أراد الذهاب لحاجة فليذهب من جهة اليمين كما فهمه الصدوق حيث أورده في باب مفرد بعد الفراغ من ذكر التعقيب و سائر أحكام الصلاة و بعد أن ذكر الالتفات في التسليم سابقا و لعله أظهر و أبعد من التخصيص و التأويل.


6- الْمَنَاقِبُ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)مَا افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ قَالَ التَّكْبِيرُ قَالَ مَا تَحْرِيمُهَا قَالَ التَّكْبِيرُ قَالَ مَا تَحْلِيلُهَا قَالَ التَّسْلِيمُ‏ (3).

7- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)صَلَّيْتُ بِقَوْمِي صَلَاةً فَقُمْتُ وَ لَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْهِمْ نَسِيتُ فَقَالُوا مَا سَلَّمْتَ عَلَيْنَا قَالَ أَ لَمْ تُسَلِّمْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْكَ وَ لَوْ شِئْتَ حِينَ قَالُوا لَكَ اسْتَقْبَلْتَهُمْ بِوَجْهِكَ فَقُلْتَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ‏ (4).

بيان: روى الشيخ أيضا هذا الخبر في الموثق عن يونس‏ (5) و فيه و لو نسيت حيث قالوا و لعل ما هنا أصوب و ظاهره أنه كان قال السلام علينا و على عباد الله الصالحين و لم يأت بالعبارة التي جرت العادة بسلام بعضهم على بعض بها و هي السلام‏


____________

(1) الخصال ج 2 ص 166.

(2) الفقيه ج 1 ص 345، و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 226، و الكليني في الكافي ج 3 ص 338.

(3) مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 130 في حديث مر بشرحه في ج 84 ص 244 و 245.

(4) قرب الإسناد ص 128 ط حجر، 173 ط نجف.

(5) راجع التهذيب ج 1 ص 235.

التالي الأصلية 303داخلي 302/344 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...