و هو يحتمل وجهين أحدهما الإيماء بالسلام إلى اليمين و ثانيهما أن يكون المراد أنه إذا فرغ من التعقيب و أراد الذهاب لحاجة فليذهب من جهة اليمين كما فهمه الصدوق حيث أورده في باب مفرد بعد الفراغ من ذكر التعقيب و سائر أحكام الصلاة و بعد أن ذكر الالتفات في التسليم سابقا و لعله أظهر و أبعد من التخصيص و التأويل.
بيان: روى الشيخ أيضا هذا الخبر في الموثق عن يونس (5) و فيه و لو نسيت حيث قالوا و لعل ما هنا أصوب و ظاهره أنه كان قال السلام علينا و على عباد الله الصالحين و لم يأت بالعبارة التي جرت العادة بسلام بعضهم على بعض بها و هي السلام
____________
(1) الخصال ج 2 ص 166.
(2) الفقيه ج 1 ص 345، و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 226، و الكليني في الكافي ج 3 ص 338.
(3) مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 130 في حديث مر بشرحه في ج 84 ص 244 و 245.