بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · الصفحة الأصلية 326 / داخلي 325 من 344

[صفحة 326]

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ دَخَلَا الْمَسْجِدَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ افْتَتَحَا الصَّلَاةَ فَكَانَ دُعَاءُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ وَ كَانَ قُرْآنُ الْآخَرِ أَكْثَرَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ كُلٌّ فِيهِ فَضْلٌ وَ كُلٌّ حَسَنٌ قِيلَ قَدْ عَلِمْنَا ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَعْلَمَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الدُّعَاءُ أَفْضَلُ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ‏ هِيَ الْعِبَادَةُ وَ هِيَ أَفْضَلُ‏ (1).


بيان: ظاهره أن السؤال عن القراءة و الدعاء في الصلاة و الأكثر حملوه عليهما بعد الصلاة في التعقيب و يحتمل الأعم أيضا و الأول أظهر.


21- الْهِدَايَةُ، رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي بَعْدَ الْغَدَاةِ سَاعَةً وَ بَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ وَ التَّعْقِيبُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ‏ (2).

وَ قَدْ رُوِيَ‏ أَنَّ الْمُؤْمِنَ مُعَقِّبٌ مَا دَامَ عَلَى وُضُوئِهِ‏ (3).


وَ قَالَ ره‏ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ‏ (4).


بيان: قال في المنتهى يستحب له إذا أراد أن ينصرف الانصراف عن يمينه خلافا للجمهور


- لَنَا مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ (5) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ.


احتجوا بما رواه مهلب أنه صلى مع النبي ص فكان ينصرف عن شقيه و الجواب أنه مستحب فيجوز تركه في بعض الأوقات لعذر أو غيره.


____________

(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 166.

(2) الهداية ص 40.

(3) الهداية ص 40.

(4) الهداية ص 41.

(5) الفقيه ج 1 ص 245.

التالي الأصلية 326داخلي 325/344 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...