بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · الصفحة الأصلية 77 / داخلي 76 من 344

صفحة
[صفحة 77]

11- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْعِيدَيْنِ وَحْدَهُ وَ الْجُمُعَةَ هَلْ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَا يَجْهَرُ إِلَّا الْإِمَامُ- (1) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ مَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَجْهَرَ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ‏ (2).

بيان: هذا الخبر صريح في الاستحباب و حمله الشيخ على التقية و قال المحقق في المعتبر و هو تحكم من الشيخ ره فإن بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه مؤكدا انتهى و حمله بعضهم على الجهر العالي و هو بعيد.


- وَ رَوَى الصَّدُوقُ ره فِي الصَّحِيحِ‏ (3) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاتُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.


و هذا مستند الوجوب و في بعض النسخ نقص بالمهملة فهو أيضا يؤيد الاستحباب و في بعضها بالمعجمة فيمكن حمله على تأكد الاستحباب و كذا الأمر بالإعادة و المسألة في غاية الإشكال و لا يترك الاحتياط فيها.


12- الْعِلَلُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ مِثْلِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ لَا يُجْهَرُ فِيهَا فَقَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا أُسْرِيَ‏

____________

(1) قرب الإسناد ص 98 ط حجر ص 129 ط نجف.

(2) قرب الإسناد: 94 ط حجر: 123 ط نجف، و معنى السؤال أن الرجل إذا صلى بالفرائض التي يجهر فيها بالقراءة هل عليه أن يجهر بغير القراءة من الاذكار أيضا؟

فقال (عليه السلام) هو مخير ان شاء جهر و ان شاء لم يجهر.


(3) الفقيه ج 1 ص 227، و قوله (عليه السلام): «ان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شي‏ء عليه» جار في سنن الصلاة كلها.

التالي الأصلية 77داخلي 76/344 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...