. ثم اعلم أنهم اختلفوا في أفضلية التسبيح أو القراءة في الأخيرتين فذهب الصدوق و ابن أبي عقيل و ابن إدريس إلى أفضلية التسبيح مطلقا و ظاهر الشيخ في أكثر كتبه المساواة و يظهر من الإستبصار التخيير للمنفرد و أفضلية القراءة للإمام و نقل عن ابن الجنيد أنه قال يستحب للإمام التسبيح إذا تيقن أنه ليس معه مسبوق و إن علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة يقرأ فيها و المنفرد يجزيه مهما فعل.
و قال العلامة في المنتهى الأفضل للإمام القراءة و للمأموم التسبيح و قواه في التذكرة و هذا القول لا يخلو من قوة إذ به يجمع بين أكثر الأخبار و إن كان بعض الأخبار يأبى عنه و ذهب جماعة من محققي المتأخرين إلى ترجيح التسبيح مطلقا و حملوا الأخبار الدالة على أفضلية القراءة للإمام أو مطلقا على التقية لأن الشافعي و أحمد يوجبان القراءة في الأخيرتين و مالكا يوجبها في ثلاث ركعات من